وأضافت الهيئة ثلاث مواد نظامية، وهي كالتالي: «تلتزم المنشآت الغذائية عند وجود حالة تسمم غذائي أو الاشتباه بها بالقواعد والبروتوكولات التي تصدرها الهيئة بالاتفاق مع وزارة البلديات والإسكان، وعند وجود حالة تسمم غذائي أو الاشتباه بها، فيحظر على المنشأة تنظيف أو إزالة أو إتلاف أي معدات أو مواد أو منتجات في المنشأة».
وعند وجود حالة تسمم غذائي أو الاشتباه به فتلتزم المنشأة بعدم السماح بمغادرة العاملين في المنشأة لخارج المملكة، كما يجب عليها تبليغ الجهة المعنية كل في ما يخصه بقائمة العاملين في المنشأة، ويتم الرفع من الجهة المعنية إلى الجهة ذات الاختصاص بالمنع من السفر لإصدار أمر منع السفر لحين الانتهاء من استكمال التحقيقات من الجهات المختصة في حادثة التسمم الغذائي.