صدر مرسوم بقانون رقم 136 لسنة 2025 بالموافقة على مذكرة تفاهم في مجال التعاون وتبادل المعلومات الاستخبارية بين حكومة دولة الكويت وحكومة المملكة العربية السعودية. وجاء في المرسوم:
مادة أولى: الموافقة على مذكرة تفاهم في مجال التعاون وتبادل المعلومات الاستخبارية بين حكومة دولة الكويت وحكومة المملكة العربية السعودية، والموقعة بمدينة الرياض بتاريخ 15/7/1446هـ الموافق 15/1/2025 والمرفقة نصوصها بهذا المرسوم بقانون.
مادة ثانية: على الوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا المرسوم بقانون، ويُعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
ونصت المذكرة الإيضاحية على: رغبة في تشجيع التعاون العسكري بين البلدين وحماية السلم والأمن العالميين، ورغبة منهما في تعزيز التعاون الثنائي المشترك في مجالات الأمن والاستخبارات العسكرية المتعلقة بالبلدين.
فقد تم التوقيع بتاريخ 15/1/2025 على مذكرة تفاهم في مجال التعاون وتبادل المعلومات الاستخبارية بين حكومة دولة الكويت وحكومة المملكة العربية السعودية.
وقد تناولت المادة (1) من المذكرة على الغرض الأساسي، وبينت المادة (2) مجالات التعاون المسموح بها، وتطرقت المادة (3) إلى مسؤوليات كل من المملكة العربية السعودية ودولة الكويت، وأشارت المادة (4) إلى وسائل تبادل المعلومات بين الطرفين، ونصت المادة (5) على التزام الطرفان بسرية المعلومات التي يحصلان عليها، وأشارت المادة (6) على اجتماعات تبادل المعلومات بين المختصين من الطرفين، وبينت المادة (7) على أن أي خلاف ينشأ فيما يتعلق بتفسير أو تنفيذ هذه المذكرة يتم تسويته بين الطرفين من خلال المشاورات، وأخيرا تناولت المادة (8) موضوع نفاذ المذكرة وتعديلها وتجديدها وإنهائها. ولما كانت هذه المذكرة تحقق مصلحة دولة الكويت ولا تتعارض مع التزاماتها في المجالين العربي والدولي، وحيث إن وزارة الخارجية بوصفها الجهة المختصة قد طلبت إعداد الأداة القانونية اللازمة للتصديق.
وحيث إن هذه المذكرة تعتبر من ضمن الاتفاقيات الواردة بالفقرة الثانية من المادة (70) من الدستور ومن ثم تكون الموافقة عليها بقانون طبقا لحكم هذه الفقرة.
وإذ صدر الأمر الأميري بتاريخ 10/5/2024 ونصت المادة (4) منه على أن تصدر القوانين بمراسيم بقوانين، لذا أعد مشروع المرسوم بقانون بالموافقة عليها مع مذكرته الإيضاحية.
ونصت المادة الأولى منه على الموافقة على مذكرة التفاهم المشار إليها، وألزمت المادة الثانية منه الوزراء كل فيما يخصه تنفيذ هذا المرسوم بقانون، وأن يُعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.