المناطق_متابعات
أصدر وزير التجارة الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي؛ قراراً وزارياً، بإيقاع عقوبة مباشرة على كل مَن أخلّ بأداء واجبه في إيداع القوائم المالية، وفقاً لأحكام نظام الشركات ولائحته التنفيذية، على أن يتم بدء تطبيق القرار اعتباراً من الأول من شهر يوليو 2024م.
ووفقاً للقرار الوزاري، الذي تمَّ نشرُه في الجريدة الرسمية “أم القرى”، تُوقع عقوبة مباشرة على كل مَن أخلّ بأداء واجبه في إيداع القوائم المالية، وفقاً لأحكام نظام الشركات ولائحته التنفيذية، وتكون الغرامة وفقًا للآتي:
اولاً: المخالفون في جميع أنواع الشركات (عدا الشركة المساهمة غير المدرجة):
• 8 آلاف ريال على المخالف في الشركة ذات المدير الواحد التي رأس مالها يقل عن (500 ألف ريال).
• 4 آلاف ريال على المخالف في الشركة ذات المديرَيْن أو أكثر التي رأس مالها يقل عن (500 ألف ريال).
• 12 ألف ريال على المخالف في الشركة ذات المدير الواحد التي يبلغ رأس مالها (500 ألف ريال) أو أكثر.
• 6 آلاف ريال على المخالف في الشركة ذات المدير الواحد التي يبلغ رأس مالها (500 ألف ريال) أو أكثر.
ثانياً: المخالفون في الشركة المساهمة غير المدرجة:
• 15 ألف ريال على المخالف إذا كان رأس مال الشركة أقل من (5 ملايين ريال).
• 20 ألف ريال على المخالف إذا كان رأس مال الشركة (5 ملايين ريال) فأكثر.
ونصّ القرار على أنه في حال تكرار مخالفة عدم إيداع القوائم المالية خلال المدة النظامية للسنة المالية اللاحقة لقرار المخالفة السابق مكتسب القطعية، يتم زيادة الغرامة بنسبة (50%).
وأكّد القرار الوزاري على آلية تبليغ المخالفين بقرار المخالفة المباشرة بأن تكون وفقاً للآلية المنصوص عليها في المادة (94) من اللائحة التنفيذية لنظام الشركات.
تم نسخ الرابط