بلغ عدد العقارات المرهونة التي وثقتها كتابات العدل في السعودية نحو 48318 عقارا، خلال العام الهجري الماضي، بمعدل يقارب 140 عقارا مرهونا يوميا.
ووفقا لبيانات حكومية اطلعت “الاقتصادية” عليها، تصدرت كتابات العدل في منطقة الرياض عدد عمليات العقارات المرهونة بنحو 56.4 في المائة من الإجمالي بنحو27.2 ألف عقار، ثم منطقة مكة المكرمة بـ5790 عقارا، تليها الشرقية بـ4696.
وسجلت منطقة القصيم 2755 عقارا، ومنطقة عسير 2108 عقارات، والمدينة المنورة 2095، ومنطقة حائل 1326، وتبوك 718، ثم الجوف 459، والحدود الشمالية 472، فجازان 412.
أما الباحة فبلغت العقارات المرهونة فيها 176 عقارا، خلال العام الهجري الماضي.
يأتي ذلك في وقت اعتمدت فيه وزارة العدل اللائحة التنفيذية لطرق الاعتراض على الأحكام.
ومن أبرز مضامين اللائحة، التأكيد على أن تأييد محكمة الاستئناف لحكم محكمة الدرجة الأولى، يعد حكما صادرا من محكمة الاستئناف، وذلك فيما اعترض عليه، وإذا نقضت المحكمة العليا حكم محكمة الاستئناف، أحالت القضية إليها لتنظرها من جديد من غير الذي نظرها، بناء على طلب الخصوم، وعلى محكمة الاستئناف أن تتبع حكم المحكمة العليا فيما انتهت إليه.
كما نصت اللائحة التنفيذية على أنه لا يجوز في طلب النقض إبداء أسباب لم يسبق إبداؤها في الاستئناف، وكان ممكنا إبداؤها فيه.
وتضمنت أن “للمعترض ضده تقديم مذكرة برده على مذكرة الاعتراض خلال (عشرة) أيام من تاريخ تبلغه بمذكرة الاعتراض، وإذا فات موعد الاعتراض، أو أقيم على غير الأسباب المبينة في النظام، أو رأت المحكمة أن الاعتراض غير جائز أو غير مقبول، أمرت بعدم قبوله بقرار يثبت في المحضر.
كما نصت على أن “الاستئناف ينقل الدعوى بحالتها التي كانت عليها قبل صدور الحكم المستأنف بالنسبة إلى ما رفع عنه طلب الاعتراض فقط، ولا يجوز في الاستئناف إدخال من لم يكن طرفا في الدعوى الصادر فيها الحكم المعترض عليه، ما لم يكن الإدخال من قبل المحكمة لمصلحة العدالة أو لإظهار الحقيقة، ولا يجوز التدخل إلا ممن يطلب الانضمام لأحد الخصوم دون أن يطلب الحكم لنفسه.

شاركها.
Exit mobile version