أعلنت لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية عن صدور قرار لجنة الاستئناف في منازعات الأوراق المالية في الدعوى الجزائية العامة المقامة من النيابة العامة (والمحالة لها من هيئة السوق المالية) ضدّ كل من أسامة بن عبدالرحمن بن عتيق ال عتيق، وعبدالسلام بن علي بن حسن المطر، وعبدالاله بن محمد بن فهد القاسم، وتركي بن نجر بن سهل العتيبي، ونواف بن بدر بن بندر الحربي، واحمد بن فهد بن سهل العتيبي، وابراهيم بن ناصر بن عبدالعزيز الشيبان، وقد انتهى منطوق القرار إلى الآتي:
إدانة أسامة آل عتيق، وابراهيم الشيبان بمخالفة الفقرة (أ) من المادة التاسعة والأربعين من نظام السوق المالية، والفقرة (أ) من المادة الثانية من لائحة سلوكيات السوق، وذلك عند تداولهما أسهم عدد من الشركات المدرجة في السوق إذّ شكلت هذه التصرفات والممارسات تلاعباً واحتيالاً، وأوجدت انطباعاً مضللاً وغير صحيح في شأن الورقة المالية للشركات المشار إليها وذلك لقيامهما بإدخال أوامر شراء بهدف التأثير على سعر السهم/الوحدة (ارتبطت بعضها بأوامر بيع)، وإدخال أوامر شراء بهدف تحقيق سعر إغلاق مرتفع وسعر إغلاق مزاد مرتفع (ارتبطت بعضها بأوامر بيع)، وإدخال أمر شراء مع العلم المسبق بوجود أمر بيع مشابه من حيث الحجم والتوقيت والسعر.
كما تضمن القرار إدانة أسامة آل عتيق بمخالفة الفقرة (أ) من المادة التاسعة والأربعين من نظام السوق المالية، والفقرة (أ) من المادة الثامنة من لائحة سلوكيات السوق، وذلك عند تداوله أسهم عدد من الشركات إذّ شكلت هذه التصرفات والممارسات تلاعباً واحتيالاً، وأوجدت انطباعاً مضللاً وغير صحيح في شأن الورقة المالية للشركات المشار إليها، وذلك لقيامه بالتداول (شراءً) على أسهم الشركات المدرجة، ثم قيامه بالترويج من خلال مجموعة اسمها “أبو الجوري” على برنامج التواصل الاجتماعي “واتس آب” بهدف التأثير على أسعار أسهم الشركات المدرجة في السوق المالية والاستفادة بالتداول (بيعاً) من خلال محافظه الاستثمارية.
إضافة إلى إدانة أسامة آل عتيق بمخالفة الفقرة (أ) من المادة الخمسين من نظام السوق المالية والفقرة (ب) من المادة الخامسة من لائحة سلوكيات السوق، وذلك لإفصاحه عن معلومات داخلية. وإدانة عبدالسلام المطر، وتركي العتيبي، ونواف الحربي، وأحمد العتيبي، بمخالفة الفقرة (أ) من المادة الخمسين من نظام السوق المالية والفقرة (أ) من المادة الخامسة من لائحة سلوكيات السوق، وذلك لاشتراكهم في الإفصاح عن المعلومات الداخلية المتعلقة بإعلانات لشركة (ميد غلف، وملاذ للتأمين، ومصرف الراجحي).
وإدانة أسامة آل عتيق، وعبدالاله القاسم بمخالفة الفقرة (أ) من المادة الخمسين من نظام السوق المالية، والفقرة (ب) من المادة السادسة من لائحة سلوكيات السوق، وذلك لتداولهما بناءً على معلومات داخلية، على أسهم مجموعة سامبا المالية (سامبا)، والبنك الأهلي التجاري (الأهلي). وإدانة أسامة ال عتيق بمخالفة المادة الحادية والثلاثين من نظام السوق المالية، والمادة الخامسة من لائحة أعمال الأوراق المالية لممارسته عملاً من أعمال الأوراق المالية والمتمثل في نشاط (الإدارة)، دون الحصول على ترخيص من هيئة السوق المالية.
وتضمّن القرار إيقاع عدد من العقوبات عليهم وفقاً للتفصيل الآتي:
أولاً: أسامة بن عبد الرحمن بن عتيق ال عتيق:
1- فرض غرامة مالية عليه قدرها (2,330,000) مليونان وثلاثمائة وثلاثون ألف ريال.
2- إلزامه بدفع مبلغ قدره (980,104.90) تسعمائة وثمانون ألفاً ومائة وأربعة ريالات وتسعون هللة، نظير المكاسب غير المشروعة المتحققة على محافظه الاستثمارية.
3- منعه من التداول شراءً لأسهم الشركات المدرجة في السوق المالية بصفة مباشرة لحسابه أو بالوكالة عن الغير لمدة خمس سنوات.
4- منعه من مزاولة الوساطة، أو إدارة المحافظ، أو العمل مستشار استثمار لمدة خمس سنوات.
ثانياً: عبد السلام بن علي بن حسن المطر:
1-فرض غرامة مالية عليه قدرها (50,000) خمسون ألف ريال.
2- منعه من العمل في الشركات المدرجة في السوق المالية لمدة سنتين.
ثالثاً: عبدالاله بن محمد بن فهد القاسم:
1- فرض غرامة مالية عليه قدرها (50,000) خمسون ألف ريال.
2- إلزامه بدفع مبلغ قدره (266,232.76) مائتان وستة وستون ألفاً ومائتان واثنان وثلاثون ريالاً وست وسبعون هللة، نظير المكاسب غير المشروعة المتحققة على محافظه الاستثمارية.
رابعاً: تركي بن نجر بن سهل العتيبي:
فرض غرامة مالية عليه قدرها (30,000) ثلاثون ألف ريال.
خامساً: نواف بن بدر بن بندر الحربي:
فرض غرامة مالية عليه قدرها (30,000) ثلاثون ألف ريال.
سادساً: احمد بن فهد بن سهل العتيبي:
1- فرض غرامة مالية عليه قدرها (50,000) خمسون ألف ريال.
2- منعه من العمل في الشركات المدرجة في السوق المالية لمدة سنتين.
سابعاً: ابراهيم بن ناصر بن عبد العزيز الشيبان:
فرض غرامة مالية عليه قدرها (10,000) عشرة آلاف ريال.
كما تضمّن القرار إلزام عدد من المستثمرين بدفع مبلغ إجمالي قدره (245,381.13) مائتان وخمسة وأربعون ألفاً وثلاثمائة وواحد وثمانون ريالاً وثلاثة عشرة هللة ، نظير المكاسب غير المشروعة المتحققة على محافظهم الاستثمارية، الناتجة من التداولات المخالفة التي ارتكبها المدان اسامه بن عبد الرحمن بن عتيق ال عتيق.
ويحق للمتضرر من المخالفات محل هذه الدعوى التقدم إلى لجنة الفصل بدعوى فردية أو جماعية للمطالبة بالتعويض عن الضرر من هذه المخالفات، على أن يسبق ذلك تقديم شكوى إلى هيئة السوق المالية بهذا الشأن، علماً بأن الأمانة العامة للجان الفصل ستعلن للعموم على موقعها الإلكتروني عند تقييد أي دعوى جماعية ليتسنى لبقية المستثمرين المتضررين من نفس المخالفات التقدم إلى اللجنة بطلب الانضمام للدعوى الجماعية.