بيزنس الثلاثاء 10:05 م

كشف المختص في الموارد البشرية هشام السليماني أن تكليف الموظف الحكومي بالعمل خارج أوقات الدوام الرسمي يشترط فيه صدور قرار خطي مسبق من المدير المباشر، مع اعتماد القرار عبر إدارة شؤون الموظفين. مبيناً أن لكل وظيفة مساراً مهنيّاً محدداً يبيّن طبيعة الاحتياج والميزانية المخصصة للأعمال الإضافية. مشدداً على أن التكليف المتكرر دون تعويض يعد مخالفة تنظيمية تستوجب التظلم. وبيّن أن تكليف الموظف بشكل متكرر دون صرف أي مكافأة أو تعويض مالي يعد مخالفة تنظيمية، إذ لا يعتد بالتكليف الشفهي أو القرارات الصادرة من داخل الإدارة دون اعتماد رسمي. ويحق للموظف متابعة حقّه إداريّاً وقانونيّاً بدءاً بإدارة شؤون الموظفين وانتهاءً بديوان المظالم.

وأشار السليماني إلى أن سياسات الجهات الحكومية تختلف، إلا أن الغالب هو احتساب ساعة العمل الإضافي بساعتين، فإذا كان أجر الساعة 15 ريالاً مثلاً، تُحتسب ساعة العمل الإضافية بـ30 ريالاً، ويطبق الاحتساب ذاته خلال الأعياد والإجازات الرسمية، أو يُعوّض الموظف بإجازة بديلة وفق النظام.

وفي ما يتعلق بأحقية الموظف في الاعتذار عن التكليف، أكد السليماني أنه حال صدور قرار رسمي من إدارة شؤون الموظفين يكون الموظف ملزماً بالعمل وفق مقتضيات المصلحة العامة، وفي حال عدم صرف المستحقات المالية أو الإجازة البديلة، يحق له التظلم لدى الجهات المختصة.

ونوّه السليماني إلى أن التظلم يكون بتقديم شكوى مكتوبة تبدأ بإدارة شؤون الموظفين، ثم رفعها لمساعد الوزير فالوزير المختص، وفي حال عدم معالجة التظلم يمكن اللجوء لديوان المظالم، على أن تُقدّم الشكوى عبر أنظمة المراسلات المعتمدة مثل البريد الإلكتروني أو نظام فارس أو ما في حكمها.

أخبار ذات صلة

 

شاركها.
Exit mobile version