وتضمن النظام معاقبة كل من صدر إلى خارج المملكة مادة بترولية مسعرة أو مشتملة على مادة بترولية مسعرة دون ترخيص أو شرع في ذلك بواحدة أو أكثر بعقوبة السجن لمدة لا تتجاوز 5 سنوات، وغرامة مالية لا تتجاوز 30 مليون ريال أو بما لا يتجاوز ضعفي قيمة المادة البترولية محل الجريمة بالسعر العالمي وقت ضبطها أيهما أعلى، إلى جانب مصادرة المضبوطات محل الجريمة.
ويراعى في تقدير العقوبة ظروف ارتكاب الجريمة وفرق السعر بين العالمي والسعر المسعر للمادة محل الجريمة وقت ضبطها، على أن تتولى النيابة العامة وفقاً لاختصاصاتها التحقيق والادعاء أمام الجهة المختصة في الجريمة.