كشفت وزارة الطاقة، عن مشروع الضوابط الخاصة بمخالفات نظام إمدادات الطاقة واللوائح، ولائحة التخصيص، والتراخيص، ومخالفات أحكام وثيقة تخصيص الطاقة والتحقق منها وإثباتها.

وأكدت أن الأصل في ضبط المخالفات هو الوقوف عليها ميدانيّاً، واستثناءً من ذلك قد لا يتطلب ضبط بعض المخالفات والتحقق منها وإثباتها الوقوف الميداني عليها، وبالإمكان ضبطها من خلال الحصول على المستندات الثبوتية ذات العلاقة التي تمكّن الوزارة من ضبطها والتحقق منها وإثباتها.

وشددت أن على المفتش الالتزام بالسلوك الحسن والالتزام بالتعليمات، وتحري الدقة والأمانة في أداء واجباته، وإبراز بطاقة إثبات صفة موظفي الوزارة لإثبات صفته عند قيامه بالمهمات الموكلة إليه، والإفصاح عن حالات تعارض المصالح.‌ وشددت على الحيادية والمحافظة على سرية المعلومات التي تتوفر لديه أو يطلع عليها أثناء تأديته لأعماله.

ونصت المواد على رصد المخالفات أثناء القيام بالجولات الرقابية على الأنشطة أو الزيارات التفتيشية لمنشآت المرخص لهم أو المخصص لهم أو المراجعات الدورية لأدائهم وأن أي بلاغ أو شكوى ترد إليها مزودة بالمعلومات والوثائق الدالة على وقوع المخالفة، بالإضافة إلى ما يرد إليها من مستندات أو تقارير أو سجلات أو بيانات يتبين من خلالها وجود المخالفة، وأي وسيلة أخرى يتم فيها رصد المخالفات بما يتوافق مع الأنظمة واللوائح ذات العلاقة.

وشملت إجراءات ضبط المخالفات والتحقق منها وإثباتها أن يُحرِّر المفتش عند ضبط أي مخالفة محضر ضبط يتضمن رقماً تسلسلياً، ويتم سماع أقوال المخالف، أو من يمثله بصفة نظامية، حضوريًّا وإثباتها في محضر سماع أقوال يُعد لذلك -يتضمن البيانات الأساسية، مع تدوين صفة الشخص، وفي حال الامتناع عن الإدلاء بالأقوال حيال المخالفة يثبت ذلك في محضر ضبط المخالفة، وتستكمل إجراءات ضبط المخالفة، وفي حال عدم وجود المخالف أو من يمثله بصفة نظامية أثناء ضبط المخالفة، أو في المخالفات التي لا يتطلب ضبطها وإثباتها مباشرتها ميدانيًّا أو مباشرة موقعها؛ يتم طلب الإدلاء بأقوال المخالف أو من يمثله بصفة نظامية (حضوريًّا أو تقنيًّا عن طريق وسائل التقنية) وإمهاله مدة لا تتجاوز (15) يومًا، ويعد عدم استجابة المخالف أو من يمثله بصفة نظامية لطلب الإدلاء بالأقوال حيال المخالفة خلال المهلة المحددة امتناعًا منه عن الإدلاء بالأقوال.

ويتم إثبات أقوال أي طرف ذي علاقة مباشرة بالمخالفة وفق تقدير المُفتش (في حال وجوده أثناء ضبط المخالفة) في محضر يُعد لذلك، ويراعى أخذ توقيع من تنسب إليه الأقوال وصفته على المحضر المعد لذلك في حال كان سماع الأقوال حضوريًّا، وفي حال امتناعه عن التوقيع يثبت ذلك في المحضر ذاته، وتستكمل إجراءات ضبط المخالفة.

ونصت الضوابط أن على المفتش التثبّت من توفر أركان المخالفة وصحة وقوعها، وكفاية الأدلة لإثباتها وإثبات ارتكاب المخالف لها، ولا يُحال ملف الادعاء بالمخالفة إلى أمانة اللجنة إلا بعد استكمال كافة متطلبات إثبات المخالفة ومنها الشروط الشكلية والموضوعية المبيّنة في هذه المادة.

كما ضمت أنه بعد استكمال كافة متطلبات إثبات المخالفة يرفع ملف الدعاء بالمخالفة إلى أمانة اللجنة مرفق به جميع المستندات والوثائق، والأدلّة، والصور الفوتوغرافية أو التصوير المرئي للمخالفة -إن وجدت-، والمحاضر ذات العلاقة بالمخالفة.

مهلة وانذار للتصحيح

يتم رفع ملف الادعاء بالمخالفة الجسيمة إلى أمانة اللجنة للمطالبة بفرض العقوبة أو الغرامة المالية دون منح إنذار أو مهلة تصحيحية للمخالف.

ويراعى عند ضبط المخالفات غير الجسيمة، وجوب قيام المُفتش بتطبيق مبدأ الإنذار، ومنح المخالف مهلة تصحيحية لمعالجة المخالفة مدتها (30) يومًا تبدأ من تاريخ إنذاره، وفي حال عدم قيام المخالف بتصحيح المخالفة خلال هذه المهلة التصحيحية؛ يُرفع ملف الادعاء بالمخالفة إلى أمانة اللجنة وفق الفقرة (7) من هذه المادة.

شاركها.
Exit mobile version