كشف نظام التأمينات الاجتماعية الجديد، الذي سيشمل كافة الملتحقين الجدد بسوق العمل بعد تاريخ 27/‏‏12/‏‏1445، ممن ليس لديهم مدد اشتراك سابقة على نظام التقاعد المدني أو التأمينات الاجتماعية، أن أفراد عائلة المشترك (المتوفى) المستحقين للحصول على المعاش التقاعدي سيشمل 3 فئات هي: «أرمل أو أرملة المشترك، وأبناء وبنات المشترك الذين تقل أعمارهم عن 21 سنة، مع تمديد العمر إلى 24 سنة إذا كانوا ملتحقين بالدراسة في مؤسسة تعليمية أو مهنية، مع إمكانية تمديد السن من قبل مجلس إدارة مؤسسة التأمينات الاجتماعية، أب وأم المشترك المتوفى اللذان كانا تحت إعالته عند تاريخ الوفاة».

ووفقاً للنظام، سيتوقف الاستحقاق عن أرمل أو أرملة المشترك المتوفى عند زواجه، ويتم استئناف الاستحقاق في حال الطلاق أو الترمل، بشرط عدم استحقاق معاش عن المشترك المتوفى الآخر.

وسيوزع المعاش على المستحقين من أفراد عائلة المشترك وفقاً لعددهم، فإذا كان المستحق واحداً يُمنح 50% من المعاش، وإذا كان المستحقون 2 فأكثر فيمنحون 75% من المعاش بالتساوي في ما بينهم، وعند زوال استحقاق أي من أفراد العائلة، فإنه يعاد توزيع نصيبه من المعاش على باقي المستحقين من أفراد العائلة.

أما نظام التأمينات الحالي الخاص بالمشتركين ممن لديهم مدد اشتراك قبل 27/‏‏12/‏‏1445، ممن لن ينطبق عليهم النظام الجديد، فإنه يمنح 6 فئات لعائلة المتوفى في استحقاق المعاش ويشمل «أرملة أو أرملات المشترك والمطلقة بطلاق رجعي وحدثت الوفاة أثناء العدة وأرمل المشتركة، وأبناء وبنات المشترك، وأب وأم المشترك، وجد وجدة المشترك، وأحفاد المشترك، وإخوة المشترك».

وسيشمل المعاش وفقاً للنظام الحالي أرمل المشتركة المتوفاة إذا كان عاجزا عن الكسب إلى حين زوال عجزه أو تجاوز الـ60 ولا يعمل، وأبناء المشترك المتوفى الذكور الذين تقل أعمارهم عن 21 أو كانوا يعانون من عجز أو تجاوزوا سن الـ60 دون عمل، وبنات المشترك المتوفى حتى زواجهن، وأبناء وبنات ابن المشترك في حالة وفاة هذا الابن أثناء حياة المشترك بنفس الشروط المتعلقة بالأبناء والبنات، بشرط أن يكونوا تحت إعالة المشترك حتى تاريخ وفاته، وأب المشترك المتوفى متى كان تحت إعالته حتى تاريخ وفاته، بشرط أن يكون عاجزاً عن الكسب، ويعتبر عاجزاً حكماً إذا كان قد تجاوز الستين من عمره وقت وفاة ابنه ولا يعمل، وأم المشترك المتوفى التي كانت تحت إعالته حتى تاريخ وفاته، وجد المشترك المتوفى الذي كان تحت إعالته حتى تاريخ وفاته، بشرط أن يكون عاجزا عن الكسب وفق الأحكام المطبقة على الأب، وجدة المشترك التي كانت تحت إعالته حتى تاريخ وفاته، وإخوة وأخوات المشترك، ويعاملون كالأولاد ذكوراً وإناثاً دون اشتراط أن يكونوا يتامى متى كانوا تحت إعالة أخيهم المشترك حتى تاريخ وفاته.

شاركها.
Exit mobile version