وافق مجلس الوزراء على معالجة وضع المصانع الواقعة خارج مواقع الأراضي المخصصة للأنشطة الصناعية في مناطق المملكة، وتضمَّن القرار معالجة وضع المصانع الواقعة خارج مواقع الأراضي المخصصة للأنشطة الصناعية في مناطق المملكة، والمصانع القائمة حالياً، والمصانع التي ستقام مستقبلاً.

وتضمن القرار أن تكون معالجة وضع المصانع الواقعة خارج مواقع الأراضي المخصصة للأنشطة الصناعية في مناطق المملكة من خلال المصانع القائمة حالياً الواقعة في غير الأماكن المخصصة للأنشطة الصناعية.

وتُشكَّل لجنة مركزية برئاسة وزارة الصناعة والثروة المعدنية وعضوية ممثلين من وزارة الداخلية، ووزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، ووزارة البيئة والمياه والزراعة، ووزارة الاستثمار، والهيئة العامة لعقارات الدولة، والمركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي، ومركز دعم هيئات التطوير، على ألا تقل مرتبتهم عن المرتبة الـ14 أو ما يعادلها، وللجنة دعوة من تراه من الجهات الأخرى حال الحاجة.

وتتولى هذه اللجنة القيام باستكمال حصر جميع المصانع والمنشآت الممارسة للأنشطة الصناعية، الواقعة خارج مواقع الأراضي المخصصة للاستخدام الصناعي (للأنشطة الصناعية)، والوقوف عليها، وجمع المعلومات والبيانات الخاصة بكل منشأة، ومن ذلك موقع المنشأة، وطبيعة نشاطها، وتراخيص إنشائها وتشغيلها، والآثار الصحية والبيئية والاقتصادية المترتبة على تشغيلها، والاستخدام المخصص للأرض المقامة عليها، وغيرها من المعلومات التي ترى اللجنة أهميتها بحسب النشاط والتوجهات التخطيطية المستقبلية لاستخدامات الأراضي والمشاريع التنموية في المنطقة.

رفع التوصيات والمقترحات

تشمل دراسة حالة كل منشأة – واقعة خارج مواقع الأراضي المخصصة للاستخدام الصناعي على حدة في ضوء المعلومات المتاحة، واقتراح التوصيات حيال استمرارها في موقعها ومنحها التراخيص بوصفها منشأة صناعية، والعمل على اقتراح وتصحيح استعمال الأرض المقامة عليها، والتأكد من انطباق المعايير الصحية والبيئية على المنشأة، وما تراه اللجنة من معالجات أو إغلاق للمنشأة. وتتولى كل منشأة التكاليف المالية المترتبة على الدراسات البيئية لذلك.

وترفع اللجنة توصياتها ومقترحاتها حيال كل منشأة تمارس نشاطاً صناعياً خارج مواقع الأراضي المخصصة للأنشطة الصناعية، إلى وزارة الصناعة والثروة المعدنية لاتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ تلك التوصيات والمقترحات، وإشعار كل منشأة بالترتيبات الواجب اتخاذها، ومتابعة ذلك. وشدد القرار أن يكون عمل اللجنة المركزية؛ وفقاً للمعايير والتوجهات الأساسية (المرافقة)، على أن تأخذ اللجنة في الاعتبار عند أدائها لأعمالها المعايير البيئية. وللجنة المشكلة الاستعانة بمن تراه للقيام بأي من المهمات المكلفة بها.

تخصيص استخدامات الأراضي

تضمن القرار معالجة المصانع التي ستقام مستقبلاً وتقوم الوزارات والجهات الحكومية، التي لها صلاحية تخصيص استخدامات الأراضي والمواقع الواقعة تحت إشرافها، بتخصيص أراضٍ ومواقع للاستخدام الصناعي بالاتفاق مع وزارة الصناعة والثروة المعدنية.

وتقوم الوزارات والجهات الحكومية، ذات العلاقة بالاستثمار الصناعي أو التي ترخص الأنشطة الصناعية ضمن نطاقها، بتزويد وزارة الصناعة والثروة المعدنية بالطلبات المقدمة للاستثمار الصناعي قبل الترخيص لها لاعتمادها.

ويرخص بإنشاء وتشغيل أي مشروع صناعي، أو ممارسة أي نشاط صناعي، يقع خارج نطاق المواقع المخصصة للأنشطة الصناعية، وذلك وفق الآتي: أولا: المشروع أو النشاط الصناعي الذي ينطبق عليه تعريف (المشروع الصناعي) الوارد في نظام (قانون) التنظيم الصناعي الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، ويتوافق مع تصنيف الأنشطة الاقتصادية (ISIC4) – الصادر بالأمر السامي رقم (44202) وتاريخ 25/‏9/‏1438هـ – ذات الأثر البيئي المنخفض. ثانيا: إذا كان المشروع أو النشاط الصناعي مرتبطاً بمواد خام طبيعية أو مصادر طبيعية أو إنتاج حيواني أو زراعي، فيمكن الترخيص بإنشائه في المواقع التي تتوافر فيها تلك المواد أو المصادر، مع إلزام صاحب المشروع أو النشاط الصناعي بمراعاة المعايير البيئية والصحية؛ وفقاً لما تقرره الجهات المختصة بذلك.

وتقوم اللجنة المشار إليها في البند (أولاً) من هذا القرار بوضع الاشتراطات الفنية وتحديد المشروعات والأنشطة الصناعية من الفئات الأخرى؛ التي يمكن السماح بها داخل النطاق العمراني وخارج نطاق المواقع المخصصة للأنشطة الصناعية.

وتضيف وزارة الاستثمار في تراخيص الاستثمار التي تصدرها الآتي: «على المرخص له الحصول على الترخيص الصناعي من وزارة الصناعة والثروة المعدنية، والتصريح البيئي من المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي». تقوم وزارة الصناعة والثروة المعدنية، والمركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي، بإبلاغ وزارة الاستثمار في حال عدم حصول المستثمر الأجنبي على الترخيص الصناعي من الوزارة أو التصريح البيئي من المركز، لاتخاذ الإجراءات النظامية في حقه بناء على نظام الاستثمار الأجنبي.

وألغى هذا القرار قرار مجلس الوزراء رقم (181) وتاريخ 5/‏6/‏1434هـ.

شاركها.
Exit mobile version