منعت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، في الدليل الفني لإنشاء وترميم المقابر الجديد، زيارة النساء للقبور، وإقامة مصليات ثابتة في المقبرة، وإقامة مظلات ثابتة للعزاء، أو صالات عزاء خارج المقبرة، كما يمنع وضع حبال أو خطوط من الجبس أو غيرها في المقبرة لتسوية الصفوف عند الصلاة على الميت، ويمنع تأخير دفن الجنائز لأجل تجميعها للصلاة عليها. وفرض الدليل في مسودته النهائية أن تكون المقبرة خارج البنيان في مكان ليس بعيداً عن البلد، وأن يكون مكانها صالحاً للحفر والدفن فلا تكون الأرض صلبة يشق حفرها، ولا رخوة لا يثبت ترابها وألا يكون موقع المقبرة في مكان منخفض أو مجاري السيول والأمطار حتى لا تغمرها المياه. ويجب ألا تكون المقبرة في مكان منهي عن الدفن فيه؛ كالمساجد والمدارس والأماكن التي فيها تجمعات عامة، ويلزم أن يكون قبر المسلم في مقبرة معدة لدفن موتى المسلمين. ويجوز بناء الأسوار على المقابر لغرض حمايتها وحفظ القبور، ويجب أن يراعى في تسوير المقابر البُعد عن المحاذير الشرعية كتزيينها والكتابة عليها، ويجب أن تكون البيارة بعيدة عن سور المقبرة، ولا يجوز إنارة سور المقبرة والطرق بين القبور، ولا يجوز وضع إنارة خاصة على القبر، ويستثنى من ذلك استعمال بعض الوسائل للإضاءة المتنقلة عند الدفن ليلاً، ويجب أن يكون سور المقبرة على حاله وألا يجعل فيه أي زيادة كمحلات تجارية أو غيرها سوى مرافق المقبرة الضرورية، وأن يكون القبر عميقاً ويلحد في أسفله من جهة القبلة لحداً يوضع فيه الميت ويسد عليه باللبن أو ألواح الحجارة ليوارى فيه الميت ويحجب رائحته ويمنع السباع والطيور عنه، فإن لم يتيسر لحد فيستبدل بشق، وإن طول القبر وعرضه ليس له مقياس محدد في الشرع، وإنما يكون ذلك حسب الحاجة وبقدر ما يسع الميت ويستره ويحفظه، وتوسيع القبر أن يزاد في عرضه وطوله وعمقه وعدم وضع ممرات بين القبور إلا بقدر ما يتخلل به المارُ بينهما، حتى لا يطأ على شيء منها وعدم وضع ممرات مخصصة بين القبور من الإسمنت أو البُلك أو البلاط ونحوها، كما يمنع تبليط المقبرة وممراتها.
وأجاز الدليل الفني لإنشاء وترميم المقابر، تعليم القبر بوضح علامة شاخصة من حجر أو خشب أو غير ذلك حتى يعرف أنه قبر، ولا يخفى موضعه، ويمنع الطلاء على القبور أو كتابة اسم الميت على رخام أو غيره، ويجب توجيه القبر باتجاه القبلة، ويحرم تزيين القبور وتشجيرها والبناء عليها والكتابة عليها، وجواز تسنيم القبر أو تسطيحه.