صدر مرسوم بالموافقة على اتفاقية بين حكومة الكويت والحكومة الاتحادية النمساوية بشأن الإعفاء من التأشيرة لحاملي جوازات السفر الديبلوماسية والخاصة من التأشيرة.
وجاء في المرسوم:
مادة أولى: الموافقة على اتفاقية بين حكومة دولة الكويت والحكومة الاتحادية النمساوية بشأن الإعفاء من التأشيرة لحاملي جوازات السفر الديبلوماسية والخاصة لدولة الكويت وحاملي جوازات السفر الديبلوماسية والخدمية لجمهورية النمسا، والموقعة في مدينة نيويورك بتاريخ 26/9/2024 والمرفقة نصوصها بهذا المرسوم.
مادة ثانية: على الوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا المرسوم، ويُعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
ونصت الاتفاقية على:
1 – ان مواطني دولة الكويت، الذين يحملون جواز سفر بيومتريا ديبلوماسيا أو خاصا ساري المفعول، لا يتطلب منهم الحصول على تأشيرة لدخول أراضي جمهورية النمسا، ويمكنهم البقاء لمدة لا تتجاوز 90 يوما خلال 180 يوميا، تحسب من يوم الدخول الاول، إما الى أراضي جمهورية النمسا أو أراضي أي دولة أخرى تنطبق عليها اتفاقية شنغن المؤرخة 19 يونيو 1990 المنفذة لاتفاقية شنغن المؤرخة 14 يونيو 1985 بشأن الإلغاء التدريجي للشبكات على الحدود المشتركة بينهما قابل للتطبيق.
2 – إن مواطني جمهورية النمسا، الذين يحملون جوازات سفر ديبلوماسية أو خدمة بيومترية سارية المفعول، لا يتطلب منهم الحصول على تأشيرة لدخول أراضي دولة الكويت، ويمكنهم البقاء لمدة لا تتجاوز 90 يوما خلال 180 يوما من تاريخ الدخول.
المادة 2: يجوز لحاملي جواز السفر الديبلوماسي أو الخدمة البيومترية ساري المفعول لجمهورية النمسا وحاملي جواز السفر الديبلوماسي أو الخاص البيومتري ساري المفعول لدولة الكويت. الدخول الى أراضي الطرف الآخر والخروج منه من أي نقطة مصرح بها لهذا الغرض من قبل سلطات الهجرة المختصة، دون أي قيود باستثناء تلك المنصوص عليها في أحكام الأمن والهجرة والجمارك والدخول الصحي وغيرها من الاحكام التي قد تنطبق قانونا على حاملي جوازات السفر الصالحة.
المادة 3: لا تنطبق أحكام المادة 1 من هذه الاتفاقية على الأشخاص الذين يخططون للبقاء في أراضي الطرف الآخر لفترة أطول من تلك المنصوص عليها في المادة 1، أو الذين يعتزمون الحصول على وظيفة هناك.
المادة 4: لا يحتاج مواطنو أي من الطرفين الذين يتمتعون بالامتيازات والحصانات وفقا للقانون الدولي ويحملون بطاقة الهوية الخاصة بهم الصادرة عن الدولة المضيفة، الى تأشيرة أو تصريح إقامة للبقاء في أراضي هذه الطرف أو العودة اليها مادامت بطاقة الهوية هذه صالحة ويتم تقديمها ضد الدخول مع جواز سفر بيومتري ديبلوماسي أو خدمة صالح لجمهورية النمسا أو جواز سفر بيومتري ديبلوماسي أو خاص ساري المفعول لدولة الكويت.
المادة 5:
1 – يتبادل الطرفان، عبر القنوات الديبلوماسية عينات من جوازات السفر وفقا للمادة 1 من هذه الاتفاقية التي يستخدمها أي من الطرفين خلال 30 يوما بعد توقيع هذه الاتفاقية، ويجب على كل طرف أن يقدم الى الطرف الآخر عينة من أي جواز سفر ديبلوماسي أو خدمة أو خاص جديد أ تم تغييره خلال 30 يوما على الأقل قبل إصدار جوازات السفر هذه.
2 – يجب على كلا الطرفين إبلاغ بعضهما البعض حسب الاصول عن أي تعديل يتم إدخاله على القوانين واللوائح الوطنية لكل منهما فيما يتعلق بإصدار جواز السفر.
3 – اذا فقد أحد مواطني أي من الطرفين جواز سفره الصالح المشار اليه في المادة/ من هذه الاتفاقية في أراضي الطرف الآخر، فيجب عليه ابلاغ السلطات المختصة في الدولة المضيفة.
وتقوم البعثة الديبلوماسية أو القنصلية بإصدار جواز سفر أو وثيقة سفر جديدة للمواطن المذكور وإبلاغ السلطات المختصة في الدولة المضيفة.
المادة 6:
1 – لا تعفي هذه الاتفاقية مواطني أي من الطرفين من الالتزام باحترام قوانين ولوائح الطرف الآخر فيما يتعلق بدخول الاجانب وإقامتهم وخروجهم.
2 – يحتفظ كلا الطرفين بالحق في رفض دخول أو تقصير مدة إقامة الاشخاص الذين يعتبرون غير مرغوب فيهم أو يعرضون السلام العام أو النظام أو الصحة أو الأمن القومي للخطر.
المادة 7: يجوز لأي من الطرفين تعليق هذه الاتفاقية مؤقتا لأسباب تتعلق بالنظام العام أو لحماية الأمن الوطني، أو الصحة العامة، أو بسبب الهجرة غير الشرعية، أو تضارب المصالح في مجال حقوق الانسان والحريات الاساسية أو عدم التعاون في مجال إعادة القبول، يجب إخطار الطرف الآخر على الفور ببدء التعليق وكذلك انهاؤه، من خلال القنوات الديبلوماسية.
المادة 8: أي نزاع قد ينشأ عن تطبيق و/ أو تفسير هذه الاتفاقية يجب تسويته عبر القنوات الديبلوماسية ومن خلال المشاورات أو المفاوضات.
المادة 9: يجوز تعديل هذه الاتفاقية بموافقة كتابية متبادلة من كلا الطرفين في أي وقت، وتدخل التعديلات حيز التنفيذ وفقا للإجراءات المنصوص عليها في المادة 10 (1) من هذه الاتفاقية.
المادة 10
1 – تدخل هذه الاتفاقية حيز التنفيذ اعتبارا من تاريخ تسلم الإشعار الخطي الأخير عبر القنوات الديبلوماسية، والذي يقوم الطرفان من خلاله بإخطار بعضهما البعض باستكمال الاجراءات الدستورية الخاصة بدخولها حيز التنفيذ.
2 – تظل هذه الاتفاقية سارية المفعول لمدة خمس سنوات من تاريخ دخولها حيز التنفيذ وتجدد تلقائيا لمدة أو فترات مماثلة، ما لم يخطر أحد الطرفين الطرف الآخر كتابة وعبر القنوات الديبلوماسية بنيته في إنهاء هذه الاتفاقية قبل 6 أشهر من تاريخ انتهائها.
3 – لن يؤثر إنهاء هذه الاتفاقية على صحة أو مدة أي اتفاقيات ومشاريع وأنشطة محددة تمت بموجب هذه الاتفاقية.