• إيمان القطان: التشريعات في الكويت استمدت تأسيسها لمكافحة الفساد من اتفاقية الأمم المتحدة

أسامة أبو السعود

قال المستشار سعود الصانع إن الأنظمة القانونية التقليدية كانت تنظر إلى البلاغ كأداة لإشعار السلطة بوقوع جريمة، وكان البلاغ من غير المجني عليه يرتبط في الغالب بمفهوم «الوشاية»، وهو ما خلق نوعا من التحفظ المجتمعي حول المبلغ، الذي لم يكن يحظى باعتبار اجتماعي، مضيفا «إذ لم تكن ثمة وسائل قانونية تشجع على البلاغ، أو تحمي المبلغ».

وأضاف الصانع في الجلسة الأولى لمؤتمر «حماية المبلغ» التي قدمها المستشار د.محمد مبارك البصمان، أن مفهوم البلاغ تطور بحيث انعكس تطور الأنظمة القانونية على البلاغ كأداة أساسية من أدوات العدالة الجنائية، وأصبحت تنظر إلى المبلغ على أنه شريك فعال للعدالة في حماية المجتمع، وليس خصما في الدعوى، مشيرا إلى التشريعات أصبحت تمنح صلاحية البلاغ لأي شخص علم بوقوع جريمة ولو لم يكن مجنيا عليه، وذلك باعتباره واجبا قانونيا، وهو ما حدا بهذه الأنظمة إلى استحداث وسائل قانونية تشجع على تقديم البلاغ، وتحمي المبلغ.

وبين الصانع أن الفساد يشكل تحديا كبيرا لأي دولة، إذ تمتد مخاطره لتؤثر على استقرار المجتمعات وأمنها، مما يقوض مؤسسات الديموقراطية، والقيم الأخلاقية، والعدالة، ويعرض التنمية المستدامة، وسيادة القانون للخطر، مضيفا أنه إزاء قلق المجتمعات من الصلات القائمة بين الفساد، وسائر أشكال الجريمة، خصوصا الجريمة المنظمة، والجريمة الاقتصادية، بما فيها غسيل الأموال، لم يعد الفساد شأنا محليا بل ظاهرة غير وطنية تمس كل المجتمعات، والاقتصادات، ما يجعل التعاون الدولي على منعه ومكافحته أمرا ضروريا.

وقال: في 4/12/2006 صدر القانون رقم 47 لسنة 2006 بالموافقة على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، وتغطي هذه الاتفاقية مجالات عديدة تتعلق بالأحكام العامة، مكافحة الفساد، والتدابير الوقائية، والتجريم وإنفاذ القانون، والتعاون الدولي، واسترداد الموجودات، والمساعدة التقنية وتبادل المعلومات، وآليات التنفيذ، والأحكام الختامية، بينما محليا نصت المادة 222 من القانون رقم 2 لسنة 2016 بشأن إنشاء الهيئة العامة لمكافحة بالكشف عن الذمة المالية على اعتبار الجرائم المنصوص عليها في هذه المادة من جرائم الفساد فضلا عن أية جرائم أخرى بنص علها قانون آخر باعتبارها جرائم فساد.

من جانبها، تحدثت الأستاذ المشارك بكلية الحقوق بجامعة الكويت د.إيمان القطان عن «الإطار القانوني لحماية المبلغ»، قائلة ان حماية المبلغين عن جرائم الفساد بدأت في التسعينات نتيجة ظاهرة استمراء الفساد بمعنى ان يتعود المجتمع وجود الفساد، مستشهدة بمقولة أحد الخبراء العالميين الذي ذكر أنه بعد الحرب العالمية الثانية انتشرت ظاهرة تقبل المجتمعات للفساد.

وأوضحت د.القطان أن التشريعات في الكويت استمدت تأسيسها لمكافحة الفساد من الاتفاقية الدولية للأمم المتحدة، مبينة أن الهدف لأساسي من توفير حماية للمبلغين هو وجود دافع للكشف عن جرائم الفساد دون الحقهم بأي ضرر.

شاركها.
Exit mobile version