•  غرامة تصل إلى 10 آلاف دينار عقوبة تقديم بيانات كاذبة أو إخفاء الحقائق
  • الموافقة على تعديل بعض أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية بهدف تسريع إجراءات التقاضي
  • تجريم الغش في تنفيذ العقود الحكومية والإضرار العمدي بالمال العام

 

 أكد مجلس الوزراء خلال اجتماعه الأسبوعي في قصر بيان برئاسة رئيس مجلس الوزراء بالإنابة ووزير الداخلية الشيخ فهد اليوسف الحرص على الإسراع في تنفيذ جميع المشاريع الحيوية بالسرعة الممكنة، مثمنا جهود الوزراء والقياديين والقائمين على تنفيذ المشاريع التنموية.

ووافق المجلس على مشروع مرسوم بقانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 1 لسنة 1993 بشأن حماية الأموال العامة باعتبار حماية الأموال العامة إحدى الأولويات والواجبات الوطنية التي تقع على عاتق الحكومة وبهدف سد الثغرات التي كشفت عنها التطبيقات العملية وتحديث الصياغات القانونية وتوسيع نطاق التجريم والحماية الموضوعية والإجرائية للمال العام.

وتتمثل التعديلات بتوحيد تعريف (الموظف العام ومن في حكمه)، ومد مهل الإخطار والرد لديوان المحاسبة إلى 30 يوما مع اعتماد استخدام الوسائل الإلكترونية لذلك، ورفع حد الاستثمارات الخاضعة للبيان إلى 250 ألف دينار، وتحويل التقارير إلى سنوية، وتوسيع تجريم استغلال الوظيفة ليشمل كل منفعة غير مشروعة، والتشديد عند الارتباط بعقد

أو مناقصة، وتشديد حظر إفشاء الأسرار بمد الحظر بعد انتهاء الخدمة إلى 10 سنوات، مع جواز العزل والغرامة حتى 3 آلاف دينار، ومنح المحكمة سلطة تقديرية في العزل عند الخطأ غير العمدي، واستحداث نص يجرم الغش في تنفيذ العقود الحكومية، وتجريم الإضرار العمدي بالمال العام دون تحقيق منفعة شخصية، وتقرير المسؤولية الجزائية للشخص الاعتباري عن جرائم المال العام، وتمكين النيابة العامة من المطالبة برد الأموال بعد سقوط الدعوى الجزائية، وتشديد عقوبة تقديم بيانات كاذبة، أو إخفاء الحقائق بغرامة تصل إلى 10 آلاف دينار، ودمج وتنظيم قواعد الإعلان والتنفيذ وربطها بقانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية، وتحديد مهلة أسبوع للمعارضة على الأحكام الغيابية.

وكذلك وافق مجلس الوزراء على مشروع مرسوم بقانون بتعديل بعض أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالمرسوم بالقانون رقم 38 لسنة 1980 بهدف تسريع التقاضي ومواكبة التحول الرقمي، حيث نصت مواد مشروع مرسوم بقانون آنف الذكر بأن يشمل التعديل إجراءات إلكترونية كاملة وتشديدا على ضوابط رد القضاة ورفع مبالغ الكفالات والغرامات.

 وفيما يلي التفاصيل :

أحيط علماً بافتتاح مركز الابتكار في الذكاء الاصطناعي التابع لشركة نفط الكويت ومشروع مدينة الصابرية السكنية وتوقيع وثيقة التزام بتنفيذ المرحلتين الثانية والثالثة لمحطة الزور الشمالية

مجلس الوزراء: الإسراع في تنفيذ جميع المشاريع الحيوية

  • تعديل قانون حماية الأموال العامة لسدّ ثغرات كشفت عنها التطبيقات العملية وتحديث الصياغات القانونية وتوسيع نطاق التجريم والحماية الموضوعية والإجرائية للمال العام
  • تعطيل العمل بجميع الوزارات والجهات الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة يوم الخميس 4 سبتمبر بمناسبة المولد النبوي واستئناف الدوام الأحد 7 منه
  • الموافقة على مشروع مرسوم بقانون بتعديل بعض أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية بهدف تسريع التقاضي ومواكبة التحول الرقمي

عقد مجلس الوزراء اجتماعه الأسبوعي صباح أمس الثلاثاء في قصر بيان برئاسة رئيس مجلس الوزراء بالإنابة ووزير الداخلية الشيخ فهد اليوسف وبعد الاجتماع صرح نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء شريدة المعوشرجي بما يلي:

أحاط وزير النفط طارق الرومي مجلس الوزراء علما في مستهل اجتماعه بافتتاح مركز الابتكار في الذكاء الاصطناعي التابع لشركة نفط الكويت يوم الخميس الماضي والذي يعتبر جزءا من إستراتيجية مؤسسة البترول الكويتية للتحول الرقمي في مجال الطاقة وذلك بحضور الرئيس التنفيذي لمؤسسة البترول الكويتية الشيخ نواف السعود.

كما أحاط وزير الدولة لشؤون البلدية ووزير الدولة لشؤون الإسكان عبداللطيف المشاري مجلس الوزراء علما بشأن مشروع مدينة الصابرية السكنية التي ستوفر 55 ألف وحدة سكنية إلى جانب مناطق خدمية وتجارية وترفيهية ومرافق عامة على مساحة 80 كيلومترا مربعا والتي تعتبر إحدى أكبر المشاريع الإسكانية والتنموية في شمال البلاد.

وكذلك أحاط وزير الكهرباء والماء والطاقة المتجددة ووزير المالية ووزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار بالوكالة د.صبيح المخيزيم مجلس الوزراء علما بتوقيع هيئة مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص بالتعاون مع وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة يوم الأحد الماضي وثيقة التزام بتنفيذ المرحلتين الثانية والثالثة لمشروع محطة الزور الشمالية بالتحالف مع شركة (أكواباور) ومؤسسة الخليج للاستثمار حيث يتولى التحالف بموجب هذا الاتفاق مسؤولية تصميم وتمويل وبناء وتشغيل وصيانة وتحويل المشروع الهادف إلى إنشاء محطة متكاملة لإنتاج الطاقة الكهربائية وتحلية المياه عبر تأسيس شركة مساهمة في إطار أحكام القانون رقم (39) لسنة 2010 بشأن تأسيس شركات كويتية مساهمة تتولى بناء وتنفيذ محطات القوى الكهربائية وتحلية المياه وتعديلاته والقانون رقم (16) لسنة 2014 بشأن الشراكة بين القطاعين العام والخاص.

من جهته، ثمن مجلس الوزراء جهود الوزراء والقياديين والقائمين على تنفيذ المشاريع التنموية مؤكدا حرص مجلس الوزراء على الإسراع في تنفيذ كافة المشاريع الحيوية بالسرعة الممكنة.

من جهة أخرى، استعرض مجلس الوزراء التوصيات الواردة ضمن محضر اجتماع اللجنة الوزارية للشؤون القانونية لعدد من مشروعات مراسيم بقانون بشأن اتفاقيات ومذكرات تفاهم بين حكومة دولة الكويت وحكومات عدد من الدول الشقيقة والصديقة والتي تهدف إلى تعزيز العلاقات الثنائية بين الكويت وتلك الدول في مختلف المجالات وقرر مجلس الوزراء الموافقة عليها ورفعها لصاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد.

كما وافق مجلس الوزراء على مشروع مرسوم بقانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 1 لسنة 1993 بشأن حماية الأموال العامة باعتبار حماية الأموال العامة إحدى الأولويات والواجبات الوطنية التي تقع على عاتق الحكومة وبهدف سد الثغرات التي كشفت عنها التطبيقات العملية وتحديث الصياغات القانونية وتوسيع نطاق التجريم والحماية الموضوعية والإجرائية للمال العام.

وتتمثل التعديلات بتوحيد تعريف «الموظف العام ومن في حكمه» ومد مهل الإخطار والرد لديوان المحاسبة إلى 30 يوما مع اعتماد استخدام الوسائل الإلكترونية لذلك ورفع حد الاستثمارات الخاضعة للبيان إلى مائتين وخمسين ألف دينار وتحويل التقارير إلى سنوية وتوسيع تجريم استغلال الوظيفة ليشمل كل منفعة غير مشروعة والتشديد عند الارتباط بعقد أو مناقصة وتشديد حظر إفشاء الأسرار بمد الحظر بعد انتهاء الخدمة إلى عشر سنوات مع جواز العزل والغرامة حتى ثلاثة ألاف دينار ومنح المحكمة سلطة تقديرية في العزل عند الخطأ غير العمدي واستحداث نص يجرم الغش في تنفيذ العقود الحكومية وتجريم الإضرار العمدي بالمال العام دون تحقيق منفعة شخصية وتقرير المسؤولية الجزائية للشخص الاعتباري عن جرائم المال العام وتمكين النيابة العامة من المطالبة برد الأموال بعد سقوط الدعوى الجزائية وتشديد عقوبة تقديم بيانات كاذبة أو إخفاء الحقائق بغرامة تصل إلى عشرة آلاف دينار ودمج وتنظيم قواعد الإعلان والتنفيذ وربطها بقانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية وتحديد مهلة أسبوع للمعارضة على الأحكام الغيابية.

وكذلك وافق مجلس الوزراء على مشروع مرسوم بقانون بتعديل بعض أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالمرسوم بالقانون رقم (38) لسنة 1980 بهدف تسريع التقاضي ومواكبة التحول الرقمي حيث نصت مواد مشروع مرسوم بقانون آنف الذكر بأن يشمل التعديل إجراءات إلكترونية كاملة وتشديدا على ضوابط رد القضاة ورفع لمبالغ الكفالات والغرامات كما نصت أبرز مواد مشروع مرسوم بقانون بشأن التقاضي الإلكتروني حول رفع الدعوى حتى تنفيذ الأحكام مع إمكانية عقد الجلسات عن بعد أما بشأن رد القضاة فإن ذلك يتطلب كفالة قيمتها 200 دينار كويتي وغرامة بين 500-1000 دينار كويتي عند رفض الطلب ومنع تكرار رد القاضي نفسه والفصل في طلب الرد خلال شهر.

من جهة أخرى، قرر مجلس الوزراء تعطيل العمل بجميع الوزارات والجهات الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة يوم الخميس الموافق 4/9/2025 بمناسبة المولد النبوي الشريف لعام 1447هـ على أن يستأنف الدوام الرسمي يوم الأحد الموافق 7/9/2025 أما الأجهزة ذات طبيعة العمل الخاصة فتحدد عطلتها بمعرفة الجهات المختصة بشئونها بمراعاة المصلحة العامة.

واستعرض مجلس الوزراء عددا من المواضيع المدرجة على جدول الأعمال وقرر الموافقة عليها، كما قرر إحالة عدد منها إلى اللجان الوزارية المختصة لدراستها وإعداد تقارير بشأنها لاستكمال الإجراءات الخاصة لإنجازها.

شاركها.
Exit mobile version