أصدرت وزيرة الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة د. أمثال الحويلة قرار رقم 63 لسنة 2025 بتعدیل القرار الوزاري رقم 196 لسنة 2024 بشأن ضوابط التدقيق والمراجعة على أعمال وحسابات الجمعيات والاتحادات التعاونية جاء فيه:

مادة 1:

تستبدل نصوص المواد (1 و3 و8 و9) من القرار الوزاري رقم 196 لسنة 2024 المشار اليه أعلاه بالنصوص التالية:

يتم التدقيق والمراجعة على أعمال وحسابات الجمعيات والاتحادات التعاونية من قبل لجان مختصة تشكل بقرار من وكيل الوزارة بناء على مذكرة مرفوعة من الوكيل المساعد لشؤون التعاون أو شكوى مقدمة للوزارة.

وتضم اللجنة في عضويتها موظفين لا يقل عددهم عن خمسة ولا يزيد على سبعة أعضاء من ذوي الخبرة في مجال أي من التخصصات المالية أو المحاسبية أو الإدارية أو القانونية، على أن يكون الرئيس ونائبه من شاغلي وظائف الرقابة التعاونية التخصصية المتدرجة فنيا بوزارة الشؤون الاجتماعية، ويشترط في عضو اللجنة ألا يكون مساهما بالجمعية المعنية بالتدقيق والمراجعة، أو أن تكون له مصلحة فيها سواء بطريق مباشر أو غير مباشر.

ويحدد بقرار التشكيل مهام اللجنة وقواعد تنظيم عملها وإجراءات انعقادها والفترة المعنية بالتدقيق والمراجعة ومدة عمل اللجنة، على ألا تتجاوز تلك المدة فترة أقصاها شهران يمكن التمديد فيها لمدة شهر واحد فقط بناء على طلب مسبب من رئيس اللجنة، ويصدر قرار إداري بذلك.

مادة 3:

يجب على اللجنة أن تقوم بإعداد تقرير أولي بما تم رصده من مخالفات، على أن يتضمن هذا التقرير بيانا بالمخالفات التي رصدتها لجان التدقيق والمراجعة أو فرق التفتيش السابقة ولم تتم معالجتها من قبل الجمعية أو الاتحاد المعني.

مادة 8:

على اللجنة الاستشارية إنهاء أعمالها خلال أسبوعين من تاريخ استلامها التقرير النهائي للجنة التدقيق والمراجعة، وترفع للوزير مذكرة متضمنة رأيها بشأن التقرير المعروض عليها والتوصيات المنبثقة عنه.

وإذا تبين للجنة الاستشارية عدم سلامة الإجراءات أو قصور أو نقص في التحقيقات التي قامت بها لجنة التدقيق والمراجعة فلها أن تطلب تزويدها بأي مستندات أو وثائق، أو تقوم بالتحقيق مع أعضاء مجلس إدارة الجمعية او الاتحاد أو موظفيها تمهيدا لعرض تقريرها على الوزير متضمنا توصياتها بالإجراءات القانونية اللازمة، وذلك دون الحاجة لعرض التقرير مسبقا على الجمعية أو الاتحاد المعني.

مادة 9:

في حال اعتماد توصية لجنة التدقيق والمراجعة أو اللجنة الاستشارية سواء بحل مجلس إدارة الجمعية التعاونية أو عزل بعض أعضائه لارتكابهم مخالفات مالية أو إدارية جسيمة، فإن اللجنة المذكورة تقوم بإعداد مشروع مسودة قرار الحل أو العزل للعرض على الوزير مرفقا به عند الاقتضاء بلاغ إحالة للجهات المختصة أو الهيئة العامة لمكافحة الفساد للتحقيق في الوقائع المثبتة من قبل اللجنة الاستشارية.

مادة 9 مكرر:

استثناء من أحكام هذا القرار، يمكن للوزير تكليف اللجنة الاستشارية أو لجنة أخرى بأعمال التحقيق بشأن أي مواضيع في مجال العمل التعاوني، وترفع اللجنة نتائج أعمال التحقيق وتوصياتها خلال مدة أقصاها شهران قابلة للتمديد. ويمكن للجنة أن تستعين بمن تراه مناسبا لأداء مهامها.

مادة ثالثة:

يلغى كل نص يتعارض مع أحكام هذا القرار.

مادة رابعة:

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر بالجريدة الرسمية، وعلى جهات الاختصاص تنفيذ ما جاء به.

شاركها.
Exit mobile version