Close Menu
أيام جدةأيام جدة
  • الرئيسية
  • الاخبار
    • العالم
    • السعودية
    • الإمارات
    • الكويت
  • السعودية
    • الرياض
    • مكة المكرمة
    • المدينة المنورة
    • المنطقة الشرقية
    • القصيم
    • تبوك
    • الجوف
    • جازان
    • حائل
    • الباحة
    • عسير
    • نجران
  • سياسة
  • اسواق
    • بورصة
    • طاقة
    • بنوك
    • عقارات
  • تكنولوجيا
  • ثقافة
  • رياضة
  • صحة
  • علوم
  • فنون
  • منوعات

النشرة البريدية

اشترك معنا في خدمة النشرة البريدية ليصلك اخر الاخبار المحلية والعالمية مباشرة الى بريدك الإلكتروني.

رائج الآن

نجيب البدر: حرص مشترك على تعزيز التنسيق السياسي والأمني بين دول «التعاون»

الثلاثاء 01 يوليو 4:02 ص

القضاء البريطاني يرفض طلب منظمة غير حكومية وقف تصدير معدات عسكرية الى إسرائيل

الثلاثاء 01 يوليو 4:01 ص

القضاء البريطاني يرفض طلبا لوقف تصدير معدات عسكرية إلى إسرائيل

الثلاثاء 01 يوليو 3:48 ص
فيسبوك X (Twitter) الانستغرام
بيزنس الثلاثاء 4:02 ص
أيام جدةأيام جدة
اختر منطقتك
  • الرئيسية
  • الاخبار
    • العالم
    • السعودية
    • الإمارات
    • الكويت
  • السعودية
    • الرياض
    • مكة المكرمة
    • المدينة المنورة
    • المنطقة الشرقية
    • القصيم
    • تبوك
    • الجوف
    • جازان
    • حائل
    • الباحة
    • عسير
    • نجران
  • سياسة
  • اسواق
    • بورصة
    • طاقة
    • بنوك
    • عقارات
  • تكنولوجيا
  • ثقافة
  • رياضة
  • صحة
  • علوم
  • فنون
  • منوعات
أيام جدةأيام جدة
الرئيسية»الاخبار»الكويت
الكويت

رسمياً.. تعديل «مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب»: تفويض مجلس الوزراء بتنفيذ قرارات مجلس الأمن فيما يتعلق بتجميد الأموال والإدراج ورفعه

فريق التحريربواسطة فريق التحريرالإثنين 30 يونيو 6:53 م
فيسبوك تويتر لينكدإن رديت تيلقرام واتساب بينتيريست Tumblr VKontakte البريد الإلكتروني
  • غرامة لا تقل عن 10 آلاف دينار ولا تزيد على 500 ألف دينار لكل من يخالف قرارات مجلس الوزراء
  • يجوز لمجلس الوزراء أن يفوض أحد الوزراء في ممارسة اختصاصه
  • تعزيز التزام الكويت بقرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة الصادرة بموجب الفصل السابع
  • تحدد اللائحة التنفيذية قواعد نشر القرارات وأحكام التظلم منها وقواعد إدارة الأموال والأصول المجمدة

صدر في الجريدة الرسمية (الكويت اليوم) المرسوم بقانون رقم 76 لسنة 2025 بتعديل بعض أحكام القانون 106 لسنة 2013 في شأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والذي يقضي بتفويض مجلس الوزراء بتنفيذ قرارات مجلس الأمن فيما يتعلق بتجميد الأموال والإدراج ورفعه، ونصت مواد المرسوم على ما يلي:

مادة أولى: يستبدل بنص المادة رقم (25) من القانون رقم (106) لسنة 2013 المشار إليه، النص الآتي:

«يصدر مجلس الوزراء، بناء على توصية من وزير الخارجية، القرارات اللازمة لتنفيذ قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، الصادرة بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة والمتعلقة بمكافحة الإرهاب وتمويله وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل، بما في ذلك القرارات الخاصة بالإدراج أو رفعه، وتجميد الأموال والأصول الأخرى، وحظر التعامل مع الأشخاص الطبيعية أو الاعتبارية، وذلك دون الإخلال بحقوق الغير حسن النية، وتسري القرارات الصادرة في هذا الشأن من تاريخ صدورها.

ويجوز لمجلس الوزراء أن يفوض أحد الوزراء في ممارسة اختصاصه المنصوص عليه بالفقرة السابقة، كما يجوز للوزير المفوض، ما لم ينص على خلاف ذلك في قرار التفويض، أن يعهد بمباشرة ما فوض به إلى لجنة خاصة، وفقا لما يحدده في هذا الشأن.

وتحدد اللائحة التنفيذية، التي تصدر تنفيذا لأحكام هذه المادة، قواعد نشر القرارات المشار إليها أو إتاحتها، وأحكام التظلم منها، وقواعد إدارة الأموال والأصول المجمدة، والإذن بالإفراج عن مبالغ أو قيم محددة منها لتغطية النفقات اللازمة للمعيشة وغيرها من الالتزامات المالية، وذلك بما يضمن قصر استخدامها على أغراضها، فضلا عن سائر الضوابط والإجراءات اللازمة لتنفيذ أحكام هذه المادة».

مادة ثانية

تضاف إلى مواد القانون رقم 106 لسنة 2013 المشار إليه مادة جديدة برقم (33 مكررا) نصها الآتي:

«يعاقب بغرامة لا تقل عن عشرة آلاف دينار ولا تزيد على 500 ألف دينار كل من يخالف قرار صادر استنادا إلى المادة 25 من هذا القانون، وذلك عن كل مخالفة.

ولا تخل العقوبة المنصوص عليها في الفقرة السابقة بالجزاءات والتدابير التي يجوز للجهات الرقابية توقيعها على المؤسسات المالية أو الأعمال والمهن غير المالية المحددة وفقا لأحكام المادة 15 من هذا القانون».

مادة ثالثة

تظل اللوائح والقرارات المعمول بها، والصادرة قبل العمل بهذا المرسوم بقانون، بشأن تنفيذ قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة الصادرة عملا بأحكام الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة والمتعلقة بمكافحة الإرهاب ومنع انتشار أسلحة الدمار الشامل، سارية بما لا يتعارض مع أحكام هذا المرسوم بقانون، ما لم تعدل أو تلغ.

مادة رابعة

على رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا المرسوم بقانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

ونصت المذكرة الإيضاحية للمرسوم بقانون رقم 76 لسنة 2025 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 106 لسنة 2013 في شأن مكافحة غسل الأموال وتويل الإرهاب على ما يلي: انطلاقا من حرص دولة الكويت على تعزيز التزامها بقرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة الصادرة بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة والمتعلقة بمكافحة الإرهاب وتمويله ومنع انتشار أسلحة الدمار الشامل، فقد جاء المشروع بقانون المرافق ليضع أساسا قانونيا متكاملا يخول مجلس الوزراء، باعتباره السلطة التنفيذية العليا في الدولة، إصدار القرارات اللازمة لتنفيذ تلك الالتزامات الدولية، بما يراعي مقتضياتها دون تجاوز لحدود المشروعية الدستورية أو الإخلال بحقوق الأفراد ومصالح الغير حسن النية.

وقد نصت المادة الأولى من المشروع على استبدال نص المادة 25 من القانون رقم 106 لسنة 2013، بحيث يجعل من مجلس الوزراء، بناء على توصية من وزير الخارجية، الجهة المختصة بإصدار القرارات اللازمة لتنفيذ قرارات مجلس الأمن المشار إليها، بما يشمل قرارات الإدراج ورفع الإدراج، وتجميد الأموال والأصول الأخرى، وحظر التعامل مع الأشخاص الطبيعية أو الاعتبارية. كما قرر النص سريان هذه القرارات من تاريخ صدورها، اتقاء لأي تأخير قد ينال من مضمونها أو يحد من أثرها. وقد أنيط باللائحة التنفيذية بيان قواعد نشر هذه القرارات أو إتاحتها، وأحكام التظلم منها، والضوابط المنظمة لإدارة الأموال والأصول المجمدة، والإذن بالإفراج عن مبالغ أو قيم محددة منها لتغطية النفقات اللازمة للمعيشة أو الالتزامات المالية الضرورية، بما يكفل الاستخدام المشروع لتلك الأموال في الحدود التي تفرضها الحاجة.

وقد أجاز النص لمجلس الوزراء تفويض أحد الوزراء في تطبيق أحكام هذه المادة، تمكينا للإدارة من سرعة التصرف وتيسير البت في الطلبات، وأتاح للوزير المفوض، ما لم ينص على خلاف، ذلك أن يعهد بما فوض به إلى لجنة مختصة، وفق ما يحدده من ضوابط، بما يسند تنفيذ المهام إلى جهة واضحة ومحددة.

وبذلك، يكون هذا النص قد أحاط تنفيذ قرارات مجلس الأمن بسياج قانوني متكامل يحقق التوازن بين مقتضيات الالتزام الدولي ومتطلبات الضمانات الدستورية، ويكفل للأفراد حق التظلم والاطلاع وطلب الإذن بتغطية النفقات الضرورية، بما يدعم في مجمله منظومة مكافحة الإرهاب وتمويله ومنع انتشار أسلحة الدمار الشامل على أسس قانونية.

كما أضاف المشروع بمادته الثانية مادة جديدة برقم (33 مكررا)، نصت على عقوبة جزائية بالغرامة لكل من يخالف قرارات مجلس الوزراء الصادرة استنادا إلى المادة 25، على أن تتراوح الغرامة بين 10 آلاف و500 ألف دينار، عن كل مخالفة.

وأكدت الفقرة الثانية من المادة عدم الإخلال بما تملكه الجهات الرقابية من صلاحيات في فرض الجزاءات أو التدابير الإدارية على المؤسسات المالية أو الأعمال والمهن غير المالية المحددة وفقا للمادة 15 من ذات القانون.

وحرصا على ضمان الأطر المعمول بها في الدولة بشأن تنفيذ قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، وبوجه خاص اللجنة الخاصة المشكلة بموجب القرار الوزاري رقم 8 لسنة 2025، فقد قررت المادة الثالثة من هذا المرسوم بقانون باستمرار سريان اللوائح والقرارات الصادرة قبل العمل به، ما لم تعدل أو تلغ، وبما لا يتعارض مع أحكامه.

واختتم المشروع بالمادة الرابعة التي نصت على تكليف كل من رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كل فيما يخصه – بتنفيذه، على أن يعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

شاركها. فيسبوك تويتر بينتيريست لينكدإن Tumblr البريد الإلكتروني رديت تيلقرام واتساب

مقالات ذات صلة

نجيب البدر: حرص مشترك على تعزيز التنسيق السياسي والأمني بين دول «التعاون»

محمد توتونجي: صمود شعبنا أفشل مخطط إخضاع إيران خلال أيام قليلة

رسمياً.. تعديل قانون الجزاء: السجن والغرامة لمن باع أو سرّب الاختبارات

وزير العدل: إحالة 39 موظفاً إلى التقاعد وإنهاء تكليف جميع الوكلاء المساعدين

إطلاق خدمة «الوقف الإلكتروني» عبر «سهل»

«السكنية» تدشّن جناحها التعريفي في «الأفنيوز»

نقل صلاحية لجنة الأسعار من اتحاد الجمعيات إلى «التجارة»

«الدفاع»: الاستعداد المسبق ركيزة أساسية للحدّ من آثار الأزمات وضمان استمرارية الخدمات

خطباء الحسينيات: التصدي لما يُهدد أمن المجتمع

اخر الاخبار

القضاء البريطاني يرفض طلب منظمة غير حكومية وقف تصدير معدات عسكرية الى إسرائيل

الثلاثاء 01 يوليو 4:01 ص

القضاء البريطاني يرفض طلبا لوقف تصدير معدات عسكرية إلى إسرائيل

الثلاثاء 01 يوليو 3:48 ص

8 دول عربية توقفت عن النمو بسبب الصراعات وعدم الاستقرار

الثلاثاء 01 يوليو 3:47 ص

ماذا تعرف عن إنفلونزا العيون؟

الثلاثاء 01 يوليو 3:36 ص

بعد توقف المفاوضات مع الأمريكان.. إستيبان إيدول: ميسي يقترب من الدوري السعودي

الثلاثاء 01 يوليو 3:27 ص

النشرة البريدية

اشترك معنا في خدمة النشرة البريدية ليصلك اخر الاخبار المحلية والعالمية مباشرة الى بريدك الإلكتروني.

اعلانات
Demo
فيسبوك X (Twitter) بينتيريست الانستغرام لينكدإن تيلقرام

السعودية

  • الرياض
  • المدينة المنورة
  • مكة المكرمة
  • المنطقة الشرقية
  • القصيم
  • الباحة

مال وأعمال

  • بورصة وشركات
  • بنوك واستثمار
  • سوق الفوركس
  • العملات الرقمية
  • عقارات
  • طاقة

دوليات

  • الإمارات
  • الكويت
  • مصر
  • المغرب
  • الولايات المتحدة
  • اوروبا

مواضيع هامة

  • تكنولوجيا
  • ثقافة وفنون
  • رياضة
  • سياسة
  • صحة وجمال
  • علوم وفضاء

النشرة البريدية

اشترك معنا في خدمة النشرة البريدية ليصلك اخر الاخبار المحلية والعالمية مباشرة الى بريدك الإلكتروني.

2025 © أيام جدة. جميع حقوق النشر محفوظة.
  • من نحن
  • سياسة الخصوصية
  • اتصل بنا

اكتب كلمة البحث ثم اضغط على زر Enter