صدر في الجريدة الرسمية الكويت اليوم المرسوم بقانون رقم 58 لسنة 2025 بتعديل نص المادة الخامسة من القانون رقم (71) لسنة 2020 بإصدار قانون الإفلاس.
ونص المرسوم بقانون الذي دخل حيز التنفيذ على انه تحذف عبارة «وتلغى المادة (292)، الفقرة الأولى والرابعة من المادة 293 294 295 296 من المرسوم بقانون رقم (38) لسنة 1980 المشار إليه الواردة في المادة الخامسة من القانون رقم (71) لسنة 2020 المشار إليه».
وقالت المذكرة الإيضاحية: لما كانت المادة الخامسة من القانون رقم (71) لسنة 2020 بإصدار قانون الإفلاس الغت المواد (292) الفقرة الأولى والثانية والرابعة من مادة 293 295 294 (296) من المرسوم بقانون رقم (38) لسنة 1980 بإصدار قانون المرافعات المدنية والتجارية، مما أدى إلى سقوط كافة أوامر الضبط والإحضار وحبس المدين.
وأضافت: ولما كان قد رؤي إعادة نظام حبس المدين بالضوابط التي سترد في قانون المرافعات المدنية التجارية، بما يستلزم اجراء تعديل على نص المادة الخامسة من القانون قم 71 لسنة 2020 المشار إليه لكونه يُعد من أهم الضمانات التي لجأ اليها الدائن لحث مدينه الموسر على السداد.
وتابعت: وإذ صدر الأمر الأميري بتاريخ 10/5/2024، ونص في مادته رقم (4) على أن تصدر القوانين بمراسيم بقوانين، لذا أعد مشروع المرسوم بقانون، والذي نصت المادة الأولى منه على حذف العبارة التي نصت على إلغاء المواد الواردة بقانون المرافعات المدنية والتجارية المشار إليه، وألزمت المادة الثانية الوزراء، كلا فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم بقانون العمل به من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.