أسامة أبوالسعود

أصدر وكيل وزارة العدل بالتكليف طارق العصفور قرارا إداريا رقم 986 لسنة 2025 بشأن شروط وضوابط وآلية التكليف بالعمل الإضافي، نص في مادته الأولى على ان يكون التكليف بالعمل الإضافي بجميع قطاعات وإدارات الوزارة حسب حاجة العمل الفعلية ووفقا للشروط والضوابط الآتية:

1 ـ أن يكون آخر تقييمي كفاءة حصل عليهما الموظف بتقدير ممتاز.

2 ـ ألا يكون الموظف شاغلا إحدى الوظائف المرتبطة بأعمال القضاء (الوظائف المحفزة المخصص لها كادر معاوني القضاء).

3 ـ ألا تقل مدة خدمة الموظف لدى الوزارة عن 4 سنوات في تاريخ صدور قرار التكليف بالعمل الإضافي.

4 ـ ألا يكون الموظف من المشمولين بنظام تخفيف ساعات العمل أو التغيب الجزئي عن العمل أيا كان سبب التخفيف أو التغيب وألا يكون الموظف من العاملين بنظام النوبة أو العاملين بالجلسات المسائية أو مراكز الخدمة خلال الفترة المسائية.

5 ـ ألا يكون الموظف شارك في أي فريق عمل أو لجنة نظير مكافأة في نفس السنة المالية المطلوب تكليفه بالعمل الإضافي بها.

6 ـ ألا يكون الموظف موقوفا عن العمل أو محالا الى النيابة العامة أو المحاكمة الجزائية في جناية أو جريمة مخلة بالشرف والأمانة ما لم يكن قد انتهت فترة الوقف أو انتهى التحقيق إلى عدم مسؤوليته أو قضي ببراءته قبل التكليف بالعمل الإضافي.

7 ـ ألا يكون قد وقعت على الموظف عقوبة تأديبية مانعة للترقية وفقا لنص المادة 68 من نظام الخدمة المدنية ما لم يكن قد تم محوها قبل التكليف بالعمل الإضافي.

8 ـ ألا تزيد فترة العمل الإضافي للموظف خلال السنة المالية على 40 يوما عمل كحد أقصى بجميع قطاعات وإدارات الوزارة بما في ذلك القطاعات والإدارات التابعة لميزانية الشؤون القضائية.

9 ـ ألا يزيد عدد الموظفين المكلفين بالعمل الإضافي خلال السنة المالية على نسبة 25% من موظفي الوحدة التنظيمية الطالبة للعمل الإضافي أيا كانت الوحدة التنظيمية إدارة أو مراقبة أو قسما.

10 ـ عدم تكليف الموظف بالعمل الإضافي إلا بعد موافقة السلطة المختصة وصدور قرار التكليف.

ونصت المادة الثانية بشأن آلية التكليف بالعمل الإضافي، على ما يلي:

1 ـ تقدم طلبات الأعمال الإضافية المقترحة من الإدارة إلى رئيس القطاع الذي يحيله إلى وكيل الوزارة وتتولى إدارة الشؤون الإدارية إجراء الدراسة اللازمة حول مدى استيفاء الطلبات للشروط والضوابط من عدمه وتعرض على وكيل الوزارة للنظر في اعتمادها، وفي حال عدم الموافقة ترسل إدارة الشؤون الإدارية إفادة مسببة إلى الإدارة الطالبة وذلك للعلم.

2 ـ يراعى تطبيق نظام البصمة لإثبات قيام الموظف بالعمل خلال الفترة المقررة للعمل الإضافي، كما يراعى عدم صرف المكافأة إلا بعد انتهاء العمل والتأكد من إنجاز جميع المهام المطلوبة والتزام الموظف بمباشرة عدد ساعات العمل المقررة مباشرة فعلية.

ونصت المادة الثالثة على أنه على جميع جهات الاختصاص تنفيذ هذا القرار وإبلاغه لذوي الشأن ويلغى القراران الإداريان رقما 932/2018 و994/2024.

شاركها.
Exit mobile version