• الحبس مدة لا تزيد على 3 أشهر وغرامة لا تقل عن 100 دينار لمن يخالف أحكام المواد 2 و3 و4 من القانون
  • الحبس مدة لا تزيد على سنة وغرامة لا تقل عن 300 دينار لمن يرفع علماً ممزقاً أو في حالة غير لائقة

«الأنباء» تنشر نسخة من مسودة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 26 لسنة 1961 في شأن العلم الوطني لدولة الكويت وجاء في نص التعديل ما يلي:

مادة أولى

تضاف الى القانون رقم 26 لسنة 1961 المشار اليه مادة جديدة برقم (الثالثة مكررا) نصها الآتي:

المادة الثالثة مكررا: مع عدم الإخلال بالاتفاقيات والأعراف الدولية، يحظر رفع أعلام الدول الاجنبية داخل البلاد سواء في الأيام العادية أو الأعياد والاحتفالات العامة أو الخاصة أو الأعياد الوطنية للدولة الاجنبية إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من وزير الداخلية ويستثنى من ذلك أعلام الدول الأجنبية أثناء فترة عقد البطولات الرياضية الاقليمية والدولية في دولة الكويت.

كما يحظر رفع الأعلام والشعارات التي ترمز لفئات أو طوائف دينية او اجتماعية أو قبلية، ويستثنى من ذلك شعارات وأعلام الأندية الرياضية.

مادة ثانية

تعدل المادة الخامسة من القانون رقم 26 لسنة 1961 المشار اليه لتصبح على النحو التالي: مع عدم الاخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر، يعاقب كل من خالف احكام المواد الثانية والثالثة والرابعة من هذا القانون بالحبس لمدة لا تزيد على ثلاثة أشهر وغرامة لا تقل عن مائة دينار ولا تزيد عن ألف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين.

ويعاقب كل من رفع العلم الوطني على الأبنية الخاصة بصفة مستمرة او استعمله كعلامة تجارية او بقصد الاعلان او رفع علما ممزقا او في حالة غير لائقة بالحبس مدة لا تزيد على سنة وغرامة لا تقل عن ثلاثمائة دينارا ولا تزيد عن ألفي دينار او بإحدى هاتين العقوبتين.

ويعاقب كل من يرتكب فعلا يخالف حظر رفع اعلام الدول الاجنبية داخل البلاد المنصوص عليها في (الفقرة الأولى من المادة الثالثة مكرر) من هذا القانون بالحبس مدة لا تزيد على ستة اشهر وغرامة لا تقل عن ألف دينار كويتي ولا تزيد على ألفي دينار كويتي او بإحدى هاتين العقوبتين.

ويعاقب كل من يرتكب فعلا يخالف حظر رفع الاعلام والشعارات التي ترمز لفئات او طوائف دينية او اجتماعية او قبلية المنصوص عليها في (الفقرة الثانية من المادة الثالثة مكرر) بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات وغرامة لا تقل عن ألفي دينار كويتي ولا تزيد على عشرة آلاف دينار كويتي او بإحدى هاتين العقوبتين.

وفي كل الاحوال يحكم بمصادرة المضبوطات، وتضاعف العقوبة في حالة العود.

وجاء في المذكرة الايضاحية لمشروع القانون بتعديل بعض احكام القانون رقم 26 لسنة 1961 في شأن العلم الوطني لدولة الكويت: انه نظرا لعدم وجود تنظيم لرفع الاعلام الخاصة للدول الاجنبية فقد لوحظ وقوع بعض الافعال التي تتعلق باستعمال الاعلام ومنها، رفع اعلام بعض الدول الاجنبية في البلاد خلال فترات الاحتفالات الرسمية مما يكون من شأنها الاخلال بالأمن العام وكذلك قيام بعض الاشخاص برفع بعض الاعلام التي ترمز لفئات او طوائف دينية وشعارات لبعض القبائل خلال الاحتفال ببعض المناسبات، الأمر الذي يخل بالاحترام الواجب للانتماء للوطن.

وللحفاظ على الأمن العام وعلى حماية المجتمع وترسيخ واجب الانتماء وحفاظا للوحدة الوطنية، فقد جاء هذا القانون من أجل تنظيم رفع اعلام الدول الاجنبية وحظر رفع اعلام وشعارات التي ترمز لفئات او طوائف دينية او اجتماعية او قبلية وجاء القانون من ثلاث مواد، اما المادة الأولى فنصت على اضافة مادة جديدة للقانون رقم 26/1961 المشار اليه برقم (ثالثة مكرر) والمادة الثانية نصت على تعديل المادة الخامسة والمادة الثالثة تنفيذية.

وجاءت المادة الثالثة مكرر لحظر رفع اعلام الدول الاجنبية داخل البلاد سواء في الايام العادية او الاعياد والاحتفالات العامة او الخاصة او الاعياد الوطنية للدولة الاجنبية الا بعد الحصول على ترخيص بذلك من وزير الداخلية، ونظرا لأن بعض الاتفاقيات الدولية نصت على رفع الاعلام والشعارات الخاصة بالدول على السفارات والقنصليات والسيارات الديبلوماسية، لذا فإن القانون نص صراحة على عدم الاخلال بالاتفاقيات والاعراف الدولية في هذا الشأن. كما حظرت المادة رفع الاعلام والشعارات التي ترمز لفئات او طوائف دينية او اجتماعية او قبلية، وهذا الحظر خلال الايام العادية او خلال الاحتفالات ببعض المناسبات او الانتخابات، وتستثنى من ذلك شعارات وأعلام الاندية الرياضية وكذلك اعلام الدول الاجنبية اثناء فترة عرض البطولات الرياضية الاقليمية او الدولية في دولة الكويت.

اما المادة الخامسة من المشروع فقد اقرت عقوبة مخالفة احكام المواد الثانية والثالثة والرابعة من القانون، وكذلك تجديد العقوبات على مخالفة الافعال الواردة بالقانون على سبيل الحصر، والتشديد بالعقوبة عن مخالفة احكام المادة الثالثة مكرر وكذلك التشديد للعقوبة في حال العود لذات الفعل.

شاركها.
Exit mobile version