أصدرت وزيرة الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة د.أمثال الحويلة قرارا وزاريا حمل رقم 122 لسنة 2025، بشأن إصدار لائحة تنظيمية للمبرات الخيرية، ونص القرار على ما يلي:

٭ مادة أولى: تخضع المبرات الخيرية من حيث إنشاؤها وتنظيمها وإدارتها والإشراف عليها لأحكام اللائحة المرافقة لهذا القرار.

٭ مادة ثانية: يلغى القرار الوزري رقم (أ/49) لسنة 2015 بشأن إصدار لائحة تنظيمية للمبرات الخيرية.

٭ مادة ثالثة: ينشر هذا القرار واللائحة المرافقة له بالجريدة الرسمية، ويُعمل به من تاريخ نشره ويلغى كل ما يتعارض مع أحكامه.

اللائحة التنظيمية للمبرات الخيرية

الفصل الأول: تعاريف وأحكام عامة

٭ مادة (1): يقصد بالمهارات الآتية في تطبيق أحكام هذه اللائحة المعنى المبين قرين كل منها:

– الوزير: وزير الشؤون الاجتماعية.

– الوزارة: وزارة الشؤون الاجتماعية.

– الإدارة: إدارة الجمعيات الخيرية والمبرات.

– القانون: قانون رقم 24 لسنة 1962م في شأن الأندية وجمعيات القطاع العام وتعديلاته.

– صاحب الطلب: هو كل شخص طبيعي أو اعتباري تقدم بطلب إشهار مبرة خيرية.

– المبرة: هي المبرة الخيرية المشهرة طبقا لأحكام القانون رقم 24 لسنة 1962، بشأن الأندية وجمعيات النفع العام وتعديلاته.

٭ مادة 2: يلتزم مؤسسو وأعضاء مجلس إدارة المبرة بأحكام القانون رغم 24 لسنة 1962 م وتعديلات في شأن الأندية وجمعيات النفع العام والقرارات المنفذة له، وقانون العمل الأهلي رقم 6 لسنة 2010م بشأن العمل بالقطاع الأهلي، ويسترشد بالنظام الأساسي النموذجي للمبرات الخيرية الصادر بالقرار الوزاري رقم 48 لسنة 1999م.

٭ مادة 3: تتقيد المبرة الخيرية الخاضعة لأحكام هذه اللائحة بجميع التعليمات التنظيمية وإجراءات الأمن والسلامة التي تصدرها الوزارة بالتنسيق مع الجهات المعنية.

٭ مادة 4: – يحظر على صاحب الطلب القيام بأي نشاط خيري أو اجتماعي إلا بعد إشهار المبرة طبقا للنظام والأوضاع المقررة في هذا الشأن.

– لا يجوز لصاحب الطلب أن يتعاقد أو يبرم أية معاملة باسم المبرة قبل إشهارها من قبل الوزارة.

– لا يجوز نقل موقع المبرة أو تعديل مواصفاتها أو إنشاء فرع لها قبل الحصول على موافقة الوزارة الخطية المسبقة.

– تلتزم المبرة بعدم طلب أي تبرعات من الجمهور أو الدعوة إلى ذلك بأي شكل من الأشكال إلا بعد الحصول على موافقة الوزارة.

الفصل الثاني: شروط وإجراءات الإشهار

٭ مادة (5): يشترط لإشهار المبرة ما يلي:

1- ألا يقل عدد المؤسسين للمبرة عن عشرة اشخاص.

2- ألا يقل عمر المؤسسين عن 21 سنة ميلادية وقت تقديم طلب الإشهار.

3- أن يكون المؤسس كويتي الجنسية محمود السيرة حسن السلوك لم يسبق الحكم عليه في جناية أو جنحة مخلة بالشرف والأمانة.

4 – ألا يقل عمر المرشحين لعضوية مجلس إدارة المبرة عن 30 سنة ميلادية وقت اختيار مجلس الإدارة.

5 – الحصول على الموافقة الأمنية على المؤسسين وعدم وجود مانع من إشهار المبرة.

6- الحصول على موافقات الجهات الرسمية بالدولة على التراخيص اللازمة لإشهار المبرة (بلدية الكويت، قوة الإطفاء، إدارة التسجيل العقاري).

7- تقديم المؤسسين أو من يمثلهم شهادة بنكية تفيد بإيداع مبلغ 10000 د.ك (عشرة آلاف دينار كويتي) باسم المبرة لدى أحد البنوك المحلية.

٭ مادة (6): إجراءات إشهار المبرة تتضمن الآتي:

1 – طلب إشهاره المبرة يتقدم به المؤسسون أو من يمثلهم ويتضمن الطلب الإفصاح عن رغبة المؤسسين في إشهار المبرة الخيرية وفقا لأحكام القانون.

2 – يرفق بالطلب المستندات التالية:

– عدد 2 نسخة من النظام الأساسي للمبرة المراد إشهارها بما يتفق مع النظام الأساسي النموذجي للمبرات الخيرية.

– محضر اجتماع المؤسسين المتضمن اختيار أعضاء مجلس إدارة المبرة.

– كتاب من المؤسسين بتفويض أحدهم لتمثيل المؤسسين في إجراءات إشهار المبرة.

– صورة من البطاقات المدنية للمؤسسين على أن تكون سارية.

3 – تتولي الوزارة عند استكمال الطلب للشروط والإجراءات المشار إليها مخاطبة وزارة الداخلية للحصول على موافقتها على المؤسسين.

4 – يعرض طلب الإشهار على اللجنة المختصة بالإشهار في الوزارة لأخذ موافقتها المبدئية على الإشهار

5 – تتولى الوزارة مخاطبة الجهات المختصة بالدولة (بلدية الكويت، قوة الإطفاء، إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل) للحصول على التراخيص اللازمة للمبرة، وكذلك توثيق وزارة العدل للنظام الأساسي لها.

6 – تقوم الإدارة المختصة بالوزارة برفع مذكرة للوزير بشأن طلب إشهار المبرة وما تم من إجراءات مرفقا به مشروع قرار وزاري بإشهارها.

7 – يتم نشر قرار الإشهار وملخص النظام الأساسي بالجريدة الرسمية (الكويت اليوم).

٭ مادة (7): تكتسب المبرة عقب إشهارها الشخصية القانونية ويكون لها ممارسة جميع الأنشطة التي تحقق أهدافها.

٭ مادة 8: للوزارة حق رفض تسجيل المبرة خلال شهر من تاريخ تقديم طلب الإشهار مستوفي الشروط مع بيان أسباب الرفض، ولها أن تدخل على النظام الأساسي للمبرة ما تراه من تعديلات والمقدم الطلب التظلم من قرار الرفض أو تعديل النظام الأساسي إلى الوزير خلال شهر من تاريخ إخطاره بالرفض والتعديل.

٭ مادة 9: تلتزم المبرة عقب إشهارها بممارسة أنشطتها في مقر المبرة والمعتمد من قبل الوزارة بعد أخذ موافقة الجهات.

٭ مادة 10: تقوم المبرة بوضع لوحة تعريفية على المقر المعتمد تتضمن اسم المبرة ورقم القرار الصادر من الوزارة بالإشهار.

الفصل الثالث: إدارة المبرات الخيرية

٭ مادة 11: يدير المبرة مجلس إدارة لمدة عامين يتكون من خمسة أعضاء من أعضاء المبرة ولا يزيد على تسعة ممن بلغوا ثلاثين سنة ميلادية، على أن يكون حاصلا على مؤهل جامعي أو دبلوم لا يقل عن سنتين بعد الثانوية العامة.

٭ مادة 12: يتولى المجلس إدارة المبرة وفقا للاختصاصات الواردة في النظام الأساسي النموذجي للمبرات الخيرية والنظام الأساسي للمبرة.

٭ مادة 13: يلتزم مجلس الإدارة سنويا بأن يقدم للوزارة تقريرا ماليا معتمدا من قبل مراقب الحسابات الخارجي المعين من قبل المبرة وتقريرا إداريا عن أعمال المبرة وإنجازاتها في المواعيد المحددة وفق النظام الأساسي.

٭ مادة 14: يلتزم مجلس الإدارة بوضع اللوائح المنظمة للعمل داخل المبرة وعلى وجه الخصوص ما يلي:

– لائحة مالية.

– لائحة إدارية.

٭ مادة 15: تلتزم المبرة بفتح باب الترشح لعضوية مجلس إدارة المبرة لمدة خمسة عشر يوما، وذلك قبل انتهاء فترة مجلس الإدارة بمدة لا تقل عن شهر، على أن يتم الإعلان عن ذلك في لوحة الإعلانات بمقر المبرة وإرسال خطابات مسجلة بعلم الوصول للأعضاء.

٭ مادة 16: يتولى أعضاء المبرة اختيار أعضاء مجلس الإدارة بالاقتراع السري، وذلك تحت إشراف مجلس الإدارة.

٭ مادة 17; يتم موافاة الوزارة بكشف بأسماء أعضاء مجلس الإدارة الذين تم اختيارهم من قبل المبرة وفقا للإجراءات السابقة.

الفصل الرابع: الإشراف والرقابة

٭ مادة 18: تتولى الوزارة الإشراف على المبرات المشهرة وفقا لأحكام القانون بواسطة موظفي الإدارة المختصة الذين يحق لهم التفتيش على المبرة في أي وقت دون سابق إنذار، ولهم في سبيل ذلك حق دخول مقر المبرة والاطلاع على السجلات والبيانات والمعلومات ذات الصلة بعمل المبرة.

٭ مادة 19: في حال ثبوت ارتكاب المبرة أي مخالفات لأحكام القانون والقرارات الصادرة تنفيذا له، لموظفي الإدارة المختصة تحرير مخالفة بحق المبرة على النموذج المعد لذلك.

الفصل الخامس: الجزاءات

٭ مادة 20: فضلا عن العقوبات المقررة بالقانون أو أي قانون آخر في حالة مخالفة المبرة لأحكام القانون والقرارات الصادرة تنفيذا له تطبيق الإجراءات التالية:

– توجيه إخطار للمبرة بالمخالفة.

– في حالة عدم تلافي المبرة للمخالفة خلال أسبوع من الإخطار يتم إيقاف جميع حسابات المبرة، ولا تتم إعادة فتحها إلا بعد تلافي المبرة للمخالفة.

٭ مادة 21: للوزارة الحق في تعليق إشهار المبرة وذلك في الحالات التالية:

– ارتكاب المبرة مخالفات جسيمة أو استمرارها في ارتكاب المخالفات رغم إخطارها من قبل الوزارة أو تكرار ارتكاب المخالفات.

– تخلف المبرة عن تقديم الميزانية العمومية والتقرير الإداري عامين متتاليين.

– إخفاء أي معلومات أو بيانات مالية لطلبها الوزارة أو التلاعب في البيانات أو تقديم معلومات خاطئة بسوء قصد بهدف تضليل الوزارة ومنعها من القيام بدورها الرقابي.

٭ مادة 22: يجوز بقرار من مجلس الوزراء بناء على عرض وزير الشؤون الاجتماعية حمل المبرة في إحدى الحالات التالية:

– إذا تناقصت عضويتها إلى أقل من العدد المنصوص عليه في المادة الرابعة من هذا القانون.

– إذا أصبحت عاجزة عن الوفاء بالتزاماتها المالية.

– إذا خالفت أحكام هذا القانون أو النظام الأساسي للمبرة أو قامت بأعمال تخرج عن أهدافها.

– إذا لم تقم بأي نشاط فعال في سبيل تحقيق أغراضها.

– إذا اقتضت دواعي المصلحة العامة أو الأمن العام ذلك.

٭ مادة 23: يجوز بقرار من وزير الشؤون الاجتماعية حل مجلس إدارة المبرة وتعيين مجلس إدارة أو مدير مؤقت لمدة محددة قابلة للتجديد يتولى الاختصاصات المخولة لمجلس الإدارة وذلك في الأحوال التالية:

1 – مخالفة أحكام هذا القانون أو النظام الأساسي للجمعية.

2 – إذا أصبح عدد أعضاء مجلس الإدارة غير كاف لانعقاده انعقادا صحيحا.

3 – إذا اقتضت ذلك مصلحة الأعضاء أو الأهداف الاجتماعية للمجتمع.

٭ مادة 24: في حالة حل المبرة، يصدر الوزير قرارا بتشكيل لجنة لتصفية أموالها محدد به طريقة التصفية ومدة التصفية وأتعاب المصفين، ويجوز تجديدها لأكثر من مدة الحين الانتهاء من أعمال التصفية.

٭ مادة 25: تؤول أموال المبرة بعد تصفيتها إلى الوزارة لتقوم بتحديد الجهة التي تؤول إليها هذه الأموال.

٭ مادة 26: في حال صدور قرار بحل المبرة وجب على مجلس إدارة المبرة تسليم أموالها المنقولة والثابتة وجمع المستندات والسجلات إلى لجنة التصفية.

شاركها.
Exit mobile version